الأسئلة المتكررة
س: ماهي الجهات الرسمية التي تدير نظام التأمين ضد التعطل ؟
ج: تشترك وزارة العمل في إدارة وتشغيل هذا النظام وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مسئولية إجراء المدفوعات المالية إلى البنوك.
س: ماهي مهام وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إدارة نظام التأمين ضد التعطل؟
ج: 1. تقوم وزارة العمل في هذا الإطار بالمهام التالية:
- تسجيل المتعطلين
- توفير التدريب المناسب للمتعطلين.
- تقرير استحقاق المتعطل للتعويض أو الإعانة.
- تقرير وقف صرف التعويض أو الإعانة وتقرير سقوط الحق فيهما.
- تقوم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالمهام التالية:
- تحصيل الاشتراكات المقررة.
- صرف التعويض أو الإعانة.
- استثمار أموال حساب التأمين ضد التعطل.
- إدارة حساب التأمين ضد التعطل.
س: ماهي الفئات المشار اليها في نظام التأمين ضد التعطل؟
ج: يشمل نظام التأمين ضد التعطل الفئات التالية:
- عمال وموظفو القطاع الخاص.
- عمال وموظفو الحكومة.
- الباحثون عن عمل لأول مرة.
س: ما هو مقدار الاشتراكات الشهرية؟
ج: تحسب الاشتراكات الشهرية في نظام التأمين ضد التعطل على النحو التالي:
- نسبة (1%) من اجر العامل (المؤمن عليه) العامل.
- نسبة (1%) من اجر العامل (المؤمن عليه) يدفعها صاحب العمل.
- نسبة (1%) من أجور جميع المؤمن عليهم تدفعها الحكومة.
س: ماهي شروط استحقاق تعويض التعطل؟
ج: استناداً للمادة (10) من مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يلزم لاستحقاق تعويض التعطل توافر الشروط التالية:
- استكمال مدة الاشتراك المطلوبة. (اثني عشر شهراً متصلا من الاشتراك للمطالبة الأولى)
- أن يلتزم بالتعليمات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- أن لا يكون قد ترك العمل بإرادته.
- أن يكون قادراً على العمل.
- أن يكون راغباً في العمل.
- أن يبحث بجدية عن العمل.
- أن لا يكون قد بلغ سن التقاعد القانوني
- أن لا يكون قد فصل لأسباب تأديبية.
- أن يلتحق بالتدريب ويجتازه بنجاح.
- بالنسبة للعمالة الوافدة أن تكون إقامة العامل الوافد في البلاد إقامة مشروعة بغرض العمل وفقاً للأنظمة المعمول بها.
س: ما هو مقدار تعويض التعطل عن العمل؟ وهل يمكن المطالبة المتكررة؟
ج: يصرف تعويض التعطل على أساس شهري بنسبة 60% من اجر المؤمن عليه على أساس معدل أجره الشهري خلال الاثنا عشر شهراً السابقة لتعطله ولا يتجاوز مقدار 1000 دينار شهريا كحد أقصى.
س: ما هو الحد الأدنى لتعويض التعطل؟
ج: يجب ألا يقل الحد الأدنى لتعويض التعطل عن 200 دينار شهرياً، أو معدل أجر المؤمن عليه خلال الاثنتي عشر شهراً على تعطله ايهما أقل.
س: ماهي المدة القصوى لصرف تعويض التعطل؟
ج: يصرف تعويض التعطل لمدة أقصاها تسعة أشهر ويمكن المطالبة للمرة التالية بعد العمل والفصل بغير الطرق التأديبية.
س: ماهي مدد الاشتراك المقررة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة للتعويض؟
- يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل مؤمن عليه مدة لا تقل عن أثني عشر شهراً متصلة.
- يستحق المؤمن عليه تعويض التعطل للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا خلال الثمانية عشر شهر السابقة على تعطله.
- يستحق المؤمن عليه التعويض عن التعطل للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال مدة الأربعة وعشرين شهرا التي تسبق المطالبة الثالثة.
- يستحق المؤمن عليه التعويض في أية مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال مدة الثمانية وأربعين شهرا التي تسبق المطالبة الأخيرة للتعويض.
س: هل يجوز الجمع بين تعويض التعطل ومستحقات العامل الأخرى لدى صاحب العمل؟
ج: يجوز للمؤمن عليه الجمع بين تعويض التعطل ومستحقاته الأخرى لدى صاحب العمل مثل مكافأة الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي.
س: ماهي شروط استحقاق إعانة التعطل للباحثين عن عمل لأول مرة؟
ج: استناداً للمادة (17) من مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يشترط لحصول الباحث عن عمل لأول مرة على إعانة التعطل توافر الشروط التالية:
- أن يكون بحريني الجنسية
- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنه ميلادية.
- أن يلتزم بتعليمات الجهة الإدارية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- أن لا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابة الخاص.
- أن يكون قادراً على العمل.
- أن يكون راغباً في العمل.
- أن يبحث بجدية عن العمل.
- أن لا يكون قد بلغ سن التقاعد القانوني.
- أن يجتاز التدريب المقرر بنجاح.
س: ما هو مقدار إعانة التعطل بالنسبة للباحثين عن عمل لأول مرة؟
ج: يستحق الباحث عن عمل إعانة التعطل بمعدل 200 ديناراً شهراً أذا كان من حملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس أو أكثر) وبواقع 150 ديناراً شهرياً إذا كان من غير هؤلاء.
س: ماهي المدة القصوى لصرف إعانة التعطل؟
ج: تصرف إعانة التعطل لمدة أقصاها تسعة أشهر وفي حالة تقديم مطالبة لأكثر من مرة خلال مدة اثني عشر شهراً فإنه يحصل على الإعانة لمدة أقصاها تسعة أشهر أخرى.
س: ماهي حالات وقف صرف تعويض أو إعانة التعطل؟
ج: يوقف صرف التعويض إذا فقد المتعطل أياً من الشروط المنصوص عليها في البنود (2) و(5) و(6) و(9) من المادة (10) من مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
يوقف صرف الإعانة إذا فقد المتعطل أياً من الشروط المنصوص عليها في البنود (3) و(6) و(7) من المادة (17) من مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
س: ما هي حالات سقوط الحق في صرف تعويض أو إعانة التعطل؟
ج: يسقط الحق في صرف تعويض او إعانة التعطل في الحالات الآتية:
- رفض الالتحاق بوظائف مناسبة مقدمة من الوزارة بدون مبرر مرتين.
- إذا التحق المتعطل بعمل أجره يزيد عن أو يساوي قيمة تعويض أو إعانة التعطل.
- إذا حصل على الإعانة أو التعويض عن طريق الاحتيال والغش.
- إذا استحق المتعطل معاشاً يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة.
- إذا لم يقم بتسجيل اسمه في سجل المتعطلين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء علاقته بالعمل.
- إذا زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابة الخاص.
- إذا أصبحت إقامة الأجنبي المتعطل في المملكة إقامة غير مشروعة أو تغير سبب منحه الإقامة الى سبب آخر غير البحث عن عمل.
- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً.
س.لماذا لا أستطيع فتح ملفات الاستمارات الالكترونية/التقارير الموجودة على الموقع؟
إن الاستمارات الالكترونية/التقارير الموجودة على الموقع هي ملفات ذات صيغةPDF، وعليه، ستحتاج إلى تثبيت برنامجAdobe Acrobat Reader على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ويمكنك الحصول عليه مجانا. ً
س.الكتابة صغيرة جداً كيف يمكنني تكبيرها؟
الموقع معدل ليستجيب لإرشادات الخطوط. إذا كان الخط يبدوا صغيراً جداً تستطيع تعديله من خلال "اظهر" ثم اختر "حجم الخط" متوسط.